لمحكمة الموضوع أن توزع المسؤولية في حادث السير على ضوء الأدلة المطروحة دون حاجة إلى خبرة فنية خاصة، ولها أن تقدّر التعويض الجابر للضرر تقديراً موضوعياً ما دام ضمن الحدود المألوفة وغير المغالى فيها.
ان توزيع المسؤولية في حوادث السير لا تتطلب معرفة فنية خاصة وبإمكان محكمة الموضوع تحديد نسبة المسؤولية إذا كانت الأدلة في الدعوى تشفع لها بذلك . – تقدير التعويض الجابر للضرر من اطلاقات محكمة الموضوع مادام مألوفاً وغير مبالغ فيه.