تقدير الوثائق الناهضة في الدعوى وتوزيع المسؤولية في ضوئها وإقامة الحكم على موجباته يدخل في سلطة محكمة الموضوع بوصفه من مسائل الواقع غير الخاضعة لرقابة محكمة النقض.
توزيع المسؤولية اعتمادا على الوثائق الناهضة في الدعوى وبما يحمل الحكم على موجباته هي من الأمور الموضوعية التي لا تراقبها محكمة النقض