• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير توزيع المسؤولية في ضوء وثائق الدعوى من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة النقض

تقدير الوثائق الناهضة في الدعوى وتوزيع المسؤولية في ضوئها وإقامة الحكم على موجباته يدخل في سلطة محكمة الموضوع بوصفه من مسائل الواقع غير الخاضعة لرقابة محكمة النقض.

نص الاجتهاد

توزيع المسؤولية اعتمادا على الوثائق الناهضة في الدعوى وبما يحمل الحكم على موجباته هي من الأمور الموضوعية التي لا تراقبها محكمة النقض