• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكون للمتضرر حق مباشر قبل شركة التأمين ولا يجوز الاحتجاج عليه بالدفوع المقررة لمصلحة المؤمن له

للمتضرر من الحادث حقّ مباشر في مطالبة مؤسسة التأمين، ولا تمتد إليه الدفوع الشخصية أو العقدية الناشئة بين مؤسسة التأمين والمؤمَّن له.

نص الاجتهاد

عقد التأمين يعطي للمتضرر حقا مباشرا تجاه مؤسسة التأمين ولا تسري بحقه الدفوع التي من حق مؤسسة التأمين بها تجاه المؤمن له حسبوالاجتهاد المستقر