للمتضرر من الحادث حقّ مباشر في مطالبة مؤسسة التأمين، ولا تمتد إليه الدفوع الشخصية أو العقدية الناشئة بين مؤسسة التأمين والمؤمَّن له.
عقد التأمين يعطي للمتضرر حقا مباشرا تجاه مؤسسة التأمين ولا تسري بحقه الدفوع التي من حق مؤسسة التأمين بها تجاه المؤمن له حسبوالاجتهاد المستقر