• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تدهور السيارة الناجم عن انفجار العجلة لا يعد قوة قاهرة ولا حادثاً مفاجئاً

انفجار عجلة السيارة وما يترتب عليه من تدهور لا يُعفي من المسؤولية بوصفه قوةً قاهرة أو حادثاً مفاجئاً إذا كان من الوقائع المتوقعة، وتبقى مسؤولية السائق كاملة وتنعقد تبعاً لها مسؤولية مؤسسة التأمين.

نص الاجتهاد

حادث تدهور سيارة بسبب انفجار العجلة لا يعد من قبيل القوة القاهرة والحادث المفاجئ لأن وقوعه قائم ومتوقع وإن مسؤولية سائق السيارة بهذه الحالة مسؤولية كاملة وكذا مؤسسة التأمين