للمؤمن له الذي سدد للمضرور تعويضاً خارج أحكام عقد التأمين أن يطالب المؤمن بما دفعه، لكن في حدود معينة وعلى أساس المسؤولية التقصيرية، وبشرط عدم تجاوز المبلغ المدفوع فعلاً.
إذا أدى مسبب الضرر وهو المؤمن له تعويضا للمضرور خلافا لما جاء في عقد التأمين فإن لمسبب الضرر أن يطالب مؤسسة التأمين بما دفعه ضمن حدود معينة وعلى أساس المسؤولية التقصيرية وليس على اساس ما دفعه على أن لا يتجاوز المبلغ المدفوع