إذا كان الحادث المؤدي إلى الوفاة قد أنشأ للمورث قبل وفاته حقاً في التعويض، فإن هذا الحق يدخل في تركته وينتقل إلى ورثته، ويجوز لأحدهم الادعاء به باسم التركة.
إن اجتهاد محكمة النقض مستقر على جواز الادعاء من أحد الورثة باسم التركة بالضرر الناجم عن وفاة المورث ، كون الحادث الذي أدى للموت يسمح بنشوء الحق للمصدوم في المطالبة بالتعويض قبل الوفاة فينتقل إلى الورثة وفقا للإرث الشرعي