إذا التزم الموفد، بموجب الإيفاد أو الاتفاق، بالعودة إلى بلده وأداء الخدمة المشترطة ثم امتنع عن ذلك، جاز طلب التعويض عن عدم تنفيذ هذا الالتزام.
إن دعوى التعويض عن عدم تنفيذ الالتزام برجوع الموفد إلى بلده الأداء الخدمة المشترطة عليه في مركز البحوث والدراسات العلمية بعد انتهاء