• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز المطالبة بالتعويض عن إخلال الموفد بالتزامه بالخدمة المشترطة بعد انتهاء إيفاده

إذا التزم الموفد، بموجب الإيفاد أو الاتفاق، بالعودة إلى بلده وأداء الخدمة المشترطة ثم امتنع عن ذلك، جاز طلب التعويض عن عدم تنفيذ هذا الالتزام.

نص الاجتهاد

إن دعوى التعويض عن عدم تنفيذ الالتزام برجوع الموفد إلى بلده الأداء الخدمة المشترطة عليه في مركز البحوث والدراسات العلمية بعد انتهاء