دعوى إكساء الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ هي دعوى ولائية رقابية لا موضوعية؛ تقتصر فيها سلطة المحكمة على فحص الشروط القانونية اللازمة للاعتراف والتنفيذ، دون إعادة بحث أساس الحق أو الدفوع المتعلقة بموضوع النزاع.
في معرض النظر بدعوى اكساء الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ فلا يجوز للمحكمة الناظرة في الدعوى التعرض لما يثار من دفوع حول موضوع النزاع .على المحكمة الناظرة بطلب اكساء الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ ان تتأكد من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 308 من قانون الأصول المدنية والمتمثلة بالتأكد من ان الحكم صدر عم هيئة قضائية مختصة في قانون البلد الذي صدر فيه الحكم وأنه حاز قوة القضية المقضية وان تتأكد من صحة التمثيل وعدم معارضة الحكم لحكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وعدم مخالفته للنظام العام في سورية