تختص المحاكم السورية بنظر الدعوى المقامة على من تثبت له الجنسية السورية ولو كان مقيمًا خارج البلاد، ولا يمنع تعدد الجنسية من انعقاد الاختصاص متى كانت إحدى الجنسيات سورية.
ان يد القضاء السوري تمتد إلى كل مواطن سوري ولو كان مقيماً خارج القطر العربي السوري . إذا كان المدعى عليه حاملاً لجنسيتين (سعودية وسورية) فإقامة الدعوى عليه في سورية صحيحة ويكون القضاء الوطني مختصاً بنظرها