• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لمنتفع العقار الزراعي أن يرفع دعوى الغصب ويدافع عن وضع يده في حدود حقه ولو زال حقه في التصرف بعد إقامة الدعوى، وتقدير الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع

ثبوت صفة المنتفع أو المستأجر الزراعي يكفي لتمكينه من حماية وضع يده ومخاصمة المغتصب ضمن حدود الانتفاع الممنوح له، ولا يؤثر زوال حق التصرف اللاحق على قيام الخصومة أو على الحق في طلب نزع اليد والتعويض. وتقدير الأدلة والبينات من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

يحق للمستأجر المنتفع أن يدافع عن وضع يده على العقار ويرد المغتصب ويقيم الدعوى عليه شأنه شأن المالك في حدود الحقوق التي يمارسها على العقار . حرمان المنتفع من حق التصرف على الأرض الزراعية في وقت لاحق لوقت رفع الدعوى لا يؤثر على حقه بالمطالبة في مواجهة المغتصب . استخلاص الحقيقة وتقدير قيمة الشهادات والأدلة متروك إلى محكمة الموضوع دون معقب عليها متى كان له أصل في ملف الدعوى المناقشة: القرار موضوع المخاصمة:صادر عن محكمة النقض الغرفة الجنحة برقم أساس 10686 قرار 9196.المتضمن من حيث النتيجة نقض الحكم المطعون فيه ونزع يد المدعى عليهما سليمان وزياد عن العقار موضوع الدعوى. الخ.النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد إطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 29/1/2000 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة:1 – الهيئة المخاصمة ارتكبت أخطاء مهنية جسيمة لأنها حكمت خلافاً للوثائق المبرزة مما يستدعي إبطال الحكم.2 – الأرض لا تعود إلى المدعى أحمد وتعود ملكيتها إلى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والنزاع حولها تختص به الوزارة نفسها.3 – الخصومة في الدعوى غير صحيحة والتمثيل مشوب بعلة مخالفة النظام العام.4 – نزع اليد عن أراضي أملاك الدولة معقود فقط لوزارة الزراعة.5 – الوثيقة رقم 8 تدل على أن حافظ. تقرر حرمانه من الأرض المنتفع بها موضوع الدعوى وإهمال هذه الوثيقة المهمة يؤلف خطأ مهني جسيم.6 – المدعى عليه المخاصم أحمد حافظ غير منتفع بالأرض والمستثمر الفعلي الحقيقي للأرض هما مدعيا المخاصمة سليمان وزياد.7 – قرار محكمة النقض المخاصم يتناقض مع قرارها السابق وهذا يشكل خطأ مهني جسيم.8 – القرار المخاصم أخطأ عندما حكم بنزع اليد وإلزام مدعيين المخاصمة بمبلغ 429255 ليرة.لذلك يطلبان:1 – قبول الدعوى شكلاً ووقف تنفيذ القرار المخاصم.2 – قبولها موضوعاً وإبطال القرار المخاصم وإعلان البراءة أو عدم المسؤولية واعتبار الخلاف مدنياً.3 – الحكم بالتعويض.المناقشة القانونية:حيث أنه ثابت بأن حافظ. والد المدعى أحمد منتفع بقطعتي أرض زراعية مساحتها 46 دونم في منطقة الغاب – الحواش وكان يستثمرها فلاحة وزارعة وبعد وفاته راح يستثمرها ولده المدعي أحمد وفي 4/12/1990 تقدم بشكوى يدعي فيها أن المدعو سليمان وولده أقدما على اغتصاب الأرض وفلحاها ويطلب معاقبتهما ونزع يدهما عن الأرض، وبعد مدة طويلة من المحاكمات صدر القرار رقم 9196 لعام 1999 عن محكمة النقض بإسقاط دعوى الحق العام عن المدعى عليهما سليمان وزياد ونزع يدهما عن الأرض وتسليمها للمدعي أحمد خالية من الشواغل وإلزامهما بمبلغ 429255 ليرة كتعويض للمدعي وجاءت دعوى مخاصمة القضاة للأسباب المبينة.حيث أن المدعي عليه بالمخاصمة أحمد يقول أن مدعين المخاصمة قد اغتصبا الأرض التي يحوزها ويستثمرها من أيام والده انتفاعاً من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي منذ الستينات حتى تاريخ الشكوى بالغصب في عام 1990، وحيث أن مدعين المخاصمة يردان على هذا القول بأنهما قد اشتريا الأرض بقطعتيهما. وحيث أن محكمة النقض بقرارها الناقض الصادر في 21/7/1996 رقم 4181 أشارت إلى أنه يجب التحقق والتثبت من صحة كلام الطرفين بالاستجواب والشهود وعقد البيع. وحيث أن محكمة الاستئناف بقرارها رقم 321/173 تاريخ 31/1/1999 بعد اتباع النقض قررت نزع اليد والإلزام بالتعويض وتبنت محكمة النقض بقرارها المخاصم 9196 لعام 1999 نقض القرار.حيث أن مدعين المخاصمة لم يتمكنا من إثبات الشراء بالطرق القانونية المقبولة وقد ردت على ذلك محكمة الاستئناف. وحيث أن موضوع حرمان أحمد من الأرض من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي جاء في عام 1992 بعد الشكوى والمحاكمات وقد ردت على ذلك محكمة الاستئناف بأن ذلك لا يؤثر على حق المدعى عليه بالمخاصمة أحمد. وحيث أن محكمة الاستئناف قد ردت على موضوع الاختصاص بمناقشة سليمة وحيث أنه يحق للمستأجر المنتفع أن يدافع عن وضع يده على العقار وبرد المغتصب ويقيم الدعوى عليه شأنه شأن المالك في حدود الحقوق التي يمارسها على العقار.وحيث أن استخلاص الحقيقة وتقدير قيمة الشهادات والأدلة متروك إلى محكمة الموضوع دون معقب متى كان لذلك أصل في ملف الدعوى.وحيث أن ما انتهت إليه الهيئة المخاصمة في قرارها المؤيد بقرار محكمة الاستئناف جاء في محله غير مشوب بعيب الخطأ المهني الجسيم ولا يناقض القرار الناقض بعام 1996 مما يدعو إلى رد دعوى المخاصمة شكلاً.لذلك تقرر بالاتفاق:1 – رد دعوى المخاصمة شكلاً ورد طلب وقف التنفيذ وكافة الطلبات.2 – تغريم مدعين المخاصمة ألف ليرة سورية وإلزامهما بالرسم.3 – مصادرة التأمين. 4 – حفظ الملف.