تنتهي ولاية المحكم بمجرد صدور القرار التحكيمي وإيداعه في ديوان المحكمة المختصة، فلا يجوز له إدخال أي تعديل أو إضافة بعد الإيداع، وأي تحشية لاحقة تُعدّ تزويراً. وإذا اشترط القانون صدور القرار باسم السلطة العليا وخلا منه، عُدّ القرار معدوماً وغير قابل لإكسائه صيغة التنفيذ.
أن صدور القرار عن المحكم وإيداعه ديوان المحكمة المختصة لاكسائه صيغة التنفيذ يجعل مهمة المحكم قد انتهت وبالتالي فإن أية إضافة أو تحشية على مثل هذا القرار يعتبر تزويراً بالمعنى المقصود في القانونعلى فرض أنه يتوجب صدور القرار التحكيمي باسم السلطة العليا في البلاد فإنه إذا خلا هذا القرار من هذه العبارة فإنه يكون معدوماً ومخالفاً للقانون ولا يمكن اكساؤه صيغة التنفيذ