• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يملك الدائن أن يخاصم جميع المدينين المتضامنين أو يكتفي بمخاصمة أحدهم دون أن يعد ذلك مخالفة قانونية

حق الدائن في الرجوع على أحد المدينين المتضامنين أو عليهم جميعاً لا يترتب عليه أي بطلان أو مخالفة، ما دام التضامن ثابتاً قانوناً أو واقعاً، ولا يُعدّ اختيار أحدهم دون الآخرين سبباً للطعن أو المخاصمة.

نص الاجتهاد

من حق الدائن مقاضاة كل المدينين المتضامنين أو مقاضاة أحدهم دون أن يشكل ذلك خلل أو مخالفة قانونية المناقشة: القرار موضوع المخاصمة:صادر عن محكمة النقض الغرفة المدنية الثالثة برقم أساس 5159 قرار 4304 تاريخ 1999.النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد إطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 8/1/2000 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة:1 – محضر المحاكمة سند رسمي يجب تدقيقه من الرئيس في أخر كل جلسة وجلسات 16/5 و 17/6 و18/11/1999 لم تقترن بتوقيع رئيس المحكمة.2 – مدعي المخاصمة لم يختم أقواله ولم تبرز الجهة المدعية مستنداتها.3 – الوثيقة المعتمدة من الجهة المدعية مغفلة من أ ي تاريخ ولا تتضمن اسم المدعيين ومذيلة وتوقيع حكمت. وفوزي. ومحمد. وردت الدعوى أمام محكمة البداية وتبني محكمة الاستئناف لهذه الوثيقة مخالف للقانون وعيوبها جلية وبذلك وقعت الهيئة في الخطأ المهني الجسيم.4 – طالب الطاعن إدخال حكمت وفوزي في الدعوى وطالب بعدم سماع البينة الشخصية تمهيداً للإدعاء ضد الجهة المدعية بالتزوير.5 – عدم استجابة محكمة الاستئناف للدفوع وعدم الرد عليها والحكم للمدعيين بمطالبهم رغم المطاعن وانتقاء دعواهم لمؤيداتها يؤلف خطأً مهنياً جسيماً.لذلك يطلب:1 – قبول الدعوى شكلاً ووقف تنفيذ الحكم.2 – قبولها موضوعاً وإبطال الحكم.3 – الحكم بالتعويض.المناقشة القانونية:حيث أن المدعيين عبداللطيف وجمال الدين وإبراهيم أقاموا الدعوى على المدعى عليه التاجر محمد وطالبوا الحكم عليه بمبلغ 983157 ليرة سورية قيمة خضار وفواكه استجرها من محلاتهم في سوق الهال فردت الدعوى لعدم الثبوت استأنف المدعون القرار ففسخت محكمة الاستئناف القرار وقضت بإلزام المدعى عليه محمد بأن يدفع إلى إبراهيم مبلغ 117 ألف ليرة سورية وإلى جمال الدين مبلغ 313940 ليرة سورية وإلى عبداللطيف مبلغ 530000 ليرة سورية مع الفائدة. طعن محمد بالقرار إلا أن محكمة النقض رفضت الطعن موضوعاً.وجاء بدعوى مخاصمة القضاة للأسباب المبينة.حيث أن محكمة الاستئناف اعتمدت في قرار الحكم على مدعي المخاصمة على الوثيقة الموقعة منه وعلى أقوال الشهود الذين أيدوا المديونية وأنه عجز عن إثبات الوفاء وعدم إنكاره للوثيقة الموقعة منه ومنم رفيقيه حكمت.وفوزي باعتبارهم شركاء تجار في سوق الهال.وحيث أ، القرار المخاصم انتهى إلى رفض طعن الطاعن مدعي المخاصمة محمد ورد على كافة الدفوع سواء لناحية عدم توقيع الجلسات ولناحية الإثبات.وحيث أن الدائن يملك الحق في مقاضاة كل المدينين المتضامنين أو مقاضاة أحدهم دون أن يشكل ذلك خلل أو مخالفة قانونية.وحيث أن مدعي المخاصمة عجز عن الإثبات في دحض دعوى الجهة المدعية واستمهل عدة مرات لجلب الشهود لإثبات العكس إلا أنه بعد ذلك ختم أقواله أمام محكمة الاستئناف وصدر القرار بالحكم عليه.وحيث أن محكمة الاستئناف لم تخطئ وأن القرار المخاصم الذي صدق قرار محكمة الاستئناف قد انتهى إلى نتيجة سليمة قانوناً مما يجعل دعوى المخاصمة لا ترتكز على سبب يمكن إسناد الخطأ المهني الجسيم فيه إلى الهيئة المخاصمة مما يوجب ردها شكلاً.لذلك تقرر بالاتفاق:1 – رد دعوى المخاصمة شكلاً ورد طلب وقف التنفيذ.2 – تغريم مدعي المخاصمة مبلغ ألف ليرة سورية وإلزامه بالرسم.3 – مصادرة التأمين. 4 – حفظ الملف.