• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحقيق ابتدائي -قاضي إحاله -القرارات القابله للطعن

قابلية الطعن في قرارات قاضي الإحالة تتحدد بمدى إدراج القرار ضمن القرارات التي أجاز القانون الطعن بها.

نص الاجتهاد

تحقيق ابتدائي – قاضي إحاله – القرارات القابله للطعن قرارات قاضي الإحاله القابله للطعن. قرار رقم (جنا321ق240ت 23/5/1959).