قابلية الطعن في قرارات قاضي الإحالة تتحدد بمدى إدراج القرار ضمن القرارات التي أجاز القانون الطعن بها.
تحقيق ابتدائي – قاضي إحاله – القرارات القابله للطعن قرارات قاضي الإحاله القابله للطعن. قرار رقم (جنا321ق240ت 23/5/1959).