• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى المخاصمة لا تقبل إلا إذا أرفقها المدعي بالصور المصدقة عن الأوراق والوثائق المؤيدة لها حتى يتسنى للهيئة العامة مراقبة سلامة الحكم المخاصم

يشترط لقبول دعوى المخاصمة إرفاقها بالصور المصدقة عن الأوراق والوثائق المؤيدة لأسبابها، ولا يغني عن ذلك الإحالة المجردة إلى الملف أو الوقائع؛ فإذا تعذرت على الهيئة العامة مراجعة أساسات الطعن بسبب نقص المستندات وجب رد الدعوى شكلاً.

نص الاجتهاد

إن دعوى المخاصمة إنما هي دعوى ذات طبيعة خاصة تنظر وفقاً للأوضاع المقررة للدعوى العادية استناداً لصور مصدقة عن الوثائق والأوراق من المحكمة مصدرة الحكم المخاصم ومن الضرورة إبراز هذه الصور والوثائق حتى تستطيع الهيئة العامة بسط رقابتها على سلامة الحكم المخاصم المناقشة: القرار موضوع المخاصمة:صادر عن محكمة النقض الغرفة المدنية الثالثة برقم أساس 3110 قرار 2557 تاريخ 25/7/1999.المتضمن: من حيث النتيجة رفض الطعن موضوعاً وهو الواقع على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في دمشق الغرفة الثانية برقم 5086/853 تاريخ 21/11/1995 والمتضمن رد الدعوى … الخ.النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 12/9/1999 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة:1 – سبق لمحكمة النقض أن نقضت القرار الاستئنافي الأول لأن الخبرة تمت دون إعلام المدعى عليه بموعد إجراء الخبرة. ووقعت محكمة الاستئناف ثانية بنفس الخطأ.2 – الخبراء تجاوزا صلاحياتهم ونص الوثيقة جاء على المستودع ولم يشمل الدكاكين.3 – لم تسأل المحكمة عن تقاضي الأرباح عن مبلغ 150 ألف ليرة سورية.4 – حري أن تبحث محكمة الاستئناف هذه الناحية.5 – لم يجر تبليغ المدعي بالمخاصمة موعد الاستكتاب.6 – الخبرة جرت بتاريخ 26/1/1999 بينما جرى بيع العقار من قبل طالب المخاصمة في عام 1989.النظر في الدعوى:حيث أن دعوى المخاصمة إنما هي دعوى ذات طبيعة خاصة تنظر وفقاً للأوضاع المقررة للدعوى العادية استناداً لصور مصدقة عن الوثائق والأوراق من المحكمة مصدرة الحكم المخاصم.وحيث أن المادة 491 من الأصول المدنية أوجبت على مدعي المخاصمة إرفاق دعواه بالأوراق المؤيدة لها.وطالما أن دعوى المخاصمة إنما تنظر استناداً لصور الأوراق مصدقة من المحكمة مصدرة الحكم فإن من الضرورة إبراز هذه الأوراق والوثائق حتى تستطيع الهيئة العامة بسط رقابتها على سلامة الحكم المخاصم.وحيث أن اجتهاد الهيئة العامة قد استقر على ضرورة إبراز هذه الوثائق والأوراق.وحيث أنه من الرجوع إلى الدعوى والأوراق المبرزة فيها فإن مدعي المخاصمة أغفل إبراز الوثائق التالية:1 – صورة عن استدعاء الدعوى.2 – صورة عن القرار الاستئنافي الأول.3 – صورة عن القرار الناقض الأول.4 – صورة عن تقري الخبراء في المرتين قبل النقض وبعده ومحاضر تسليم الخبراء مهماتهم وما جرى أمام محكمة الاستئناف المنابة.5 – صور من دفوع المدعى عليه بالمخاصمة.وحيث أن الهيئة العامة إزاء إغفال إبراز هذه الوثائق لا تستطيع ممارسة رقابتها على سلامة الحكم المخاصم واستبيان ما إذا كان قد وقع في الخطأ المهني الجسيم أم لا سيما وأن مدعي المخاصمة يثير أسباباً تتعلق بالخبرة لا يمكن للهيئة العامة أن ترد عليها ما لم تكن هذه الوثائق مبرزة في الملف، كما أنه يثير أسباباً تتعلق بعدم اتباع القرار الناقض، وهذا القرار غير موجود بالملف.وحيث أن عدم إبراز هذه الوثائق يؤدي إلى رد الدعوى شكلاً.لذا تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلاً.2 – رد طلب وقف التنفيذ.3 – تغريم مدعي المخاصمة ألف ليرة سورية.4 – مصادرة التأمين.5 – تضمينه الرسوم والمصاريف. 6 – حفظ الأوراق.