إذا كان النزاع منصبّاً على إلغاء الاشتراك الهاتفي أو إعادة وصل الخط أو إبطال عقد الاشتراك مع المؤسسة العامة للمواصلات، فإن الاختصاص ينعقد للقضاء العادي باعتبار هذا العقد مدنياً.
إن النزاع بشأن إلغاء الاشتراك بالهاتف وطلب إعادة وصل الاتصال الهاتفي وابطال هذا العقد معقود النظر فيه لولاية القضاء العادي بحسبان إن العقد المبرم مع المؤسسة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية من العقود المدينة المناقشة: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن، وعلى القرار المطعون فيه وعلى كافة اوراق الدعوى – وبعد المداولة اتخذت القرار الاتي: اسباب الطعن – الاجتهاد القضائي مستقر على ان النزاع بشأن الغاء الاشتراك بالهاتف وطلب اعادة وصل الخط يعودامر النظر به للقضاء العادي وليس الإداري. في المناقشة والقانون: حيث ان دعوى المدعي تهدف الى طلب اعادة ايصال الخط الهاتفي للرقم (٧٣٢٦٠٠) المرخص بجهاز نقل الرسائل فاكس في المحل الواقع في الشارع العام مقابل مخفر الشرطة. ومن حيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان النزاع بشأن الغاء الاشتراك بالهاتف وطلب اعادة وصل الاتصال الهاتفي وابطال هذا العقد معقود النظر فيه لولاية القضاء العادي بحسبان ان العقد المبرم مع المؤسسة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكبة من العقود المدنية وان القرار المطعون فيه الذي جنح الى غير ذلك يد مبنيا على خطأ في الفهم والقانون ومتسما بالقصور ويتعين نقضه. لذلك تقرر بالاتفاق نقض القرار