• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعامل حامل دبلومين من دبلومات الدراسات العليا المرتبة جيد على الأقل معاملة حامل الماجستير في تسوية وضعه الوظيفي وقيد الدكتوراه

حامل دبلومين من دبلومات الدراسات العليا من مرتبة جيد على الأقل يُعامل معاملة حامل الماجستير في القيد لدرجة الدكتوراه وفي تسوية وضعه الوظيفي، متى كان ذلك منسجمًا مع أحكام تنظيم المؤهل العلمي والدرجة الوظيفية.

نص الاجتهاد

ان المشرّع حفظ حقوق حاملي الشهادات العليا بجميع القوانين التي صدرت بحيث وازن بين نوع الشهادة ومدة الدراسة والمرتبة والدرجة الوظيفية على ذلك بغاية إعطاء كل عامل بالدولة ما يستحقه من أجر وفق مؤهله العلمي . يجوز قيد الطالب لدرجة الدكتوراه في الحقوق إذا كان حاصلاً على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا من مرتبة جيد على الأقل ويكون حكمه حكم من يحمل الماجستير لجهة تسوية وضعه الوظيفي ويصبح من حقه أن يعين أو يسوي وضعه الوظيفي وفق ما ذكر