• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرارات العمالية الصادرة من محكمة الاستئناف تكون مبرمة ولا يطعن فيها أمام محكمة النقض إلا لمصلحة القانون

لا يُقبل نظر محكمة النقض في القرارات العمالية المبرمة إلا بطريق الطعن لمصلحة القانون من المحامي العام، ويقتصر هذا الطعن على الأحكام التي تنطوي على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله. كما أن تصديق محكمة النقض للحكم الاستئنافي العمالي لا يُنشئ بذاته خطأً مهنياً جسيماً ما دام القرار المبرم سلي...

نص الاجتهاد

إن القضايا العمالية يصدر القرار فيها مبرماً من محكمة الاستئناف. إن الغرفة العمالية بمحكمة النقض لا تنظر في أية دعوى عمالية ما لم يطعن بها من قبل المحامي العام بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام المبرمة الصادرة عن جهات القضاء العادي إذا كان الحكم مبني على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله. إن المحامي العام ليس ملزماً بالطعن في القرارات العمالية المبرمة إلا إذا رأى أن القرار كان مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله وكل ذلك لمصلحة القانون. المناقشة: القرار موضوع المخاصمة:صادر عن محكمة النقض الغرفةالمدنية الخامسة برقم أساس 847 قرار 1118 تاريخ 16/11/1996. المتضمن من حيث النتيجة رفض الطعن الواقع على القرار الصادر عن المحكمة العمالية في الحسكة برقم 2/3تاريخ 21/4/1991 والمتضمن قبول الاستئناف شكلاً ورده موضوعاً.النظر فيالدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد إطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاًبتاريخ 19/12/1999 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكمالآتي:أسباب المخاصمة:الهيئة الناقضة ملزمة بإتباع حكمها فإن لم تفعل كان هذا منها خطأ جسيماً والقرار المخاصم يقول بخضوع المطلوب مخاصمته لقانون العملفي حين أن القرار السابق ينفي خضوعه لنفس القانون.القرار المخاصم اعتمدبموافقة مدير المشفى الوطني للعمل خارج أوقات الدوام ملتفتاً أن هذه الموافقة هي صورة لا أصل لها، وهذا يؤلف خطأ مهني جسيم للمخالفة الصريحة لنصوص القانون.القاضي الذي لا يدرس الملف بانتباه كاف ولا يلتفت إلى العرض والوثائق المبرزة يرتكب خطأ مهني جسيم، فالقرار الطعين استثبت وقائع من وثيقة سلوك وأنطقها بما هي بريئة منه وقال أصول الإثبات بالشهادة بقصد استبعاد أحكام القانون.تعدى الحكم المخاصم حجية حكم استئنافي مبرم صدق قرار لجنة تسريح العمال وعدم احترام حجية الأحكام المبرمة يعتبر خطأ مهني جسيم.عدم التثبت من صحة الخصومة والتمثيل التي هي من النظام العام يعتبر خطأ مهني جسيم.لذلك يطلب:1 – قبول الدعوى شكلاً.2 – قبولها موضوعاً وإبطال الحكم المخاصم.3 – الحكم بالتعويض.المناقشة القانونية:حيث أن القرار المخاصم صادر عن الغرفة العمالية بمحكمة النقض.وحيث أن هذه الغرفة لا تنظر في أية دعوى عمالية ما لميطعن بها من قبل المحامي العام بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام المبرمةالصادرة عن جهات القضاء العادي، إذا كان الحكم مبني على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله (المادة 250 مكرر أصول مدنية) وحيث أن القضايا العمالية يصدر القرار فيها مبرماً من محكمة الاستئناف.وحيث أن المحامي العام ليس ملزماًبالطعن في القرارات العمالية المبرمة إلا إذا رأى أن القرار كان مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله وكل ذلك لمصلحة القانون.وحيث أن القرارالمخاصم لم يحكم في القضية وإنما رفض طعن المحامي العام في الحسكة.وحيث أنه متى كانت الغاية من الطعن هي مصلحة القانون فقط، والقرار المخاصم صدق القرار الاستئنافي وهذا يعني أن القرار المبرم الذي صدر عن محكمة الاستئناف سليم من النواحي القانونيةوليس مبنياً على مخالفة القانون ولم يقع في خطأ بالتطبيق أو التأويل مما يحول معه التذرع بوقوع هيئة محكمة النقض في الخطأ المهني الجسيم، وحيث أن استبعاد القرارالمخاصم من الخطأ المهني الجسيم يدعو لرد الدعوى شكلاً تمشياً مع قرارات الهيئة العامة بهذا الخصوص المتضمنة أن الطعن نفعاً للقانون شرع إصلاح الخلل في الأحكام بغية استقرار التعامل القضائي.لذلك تقرر بالاتفاق:رد دعوى المخاصمة شكلاً.تغريم مدعي المخاصمة مبلغ ألف ليرة سورية.إلزام المدعي بالرسم.مصادرة التأمين.حفظ الملف.