• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بيع مال القاصر من قبل الولي الجبري دون إذن القاضي الشرعي باطل

لا يصحّ بيع مال القاصر من الولي الجبري ما لم يصدر إذنٌ مسبق من القاضي الشرعي، وإلا كان البيع باطلاً.

نص الاجتهاد

إن بيع مال القاصر من قبل الولي الجبري بدون إذن صادر عن القاضي الشرعي يقع باطلاً