لا يصحّ بيع مال القاصر من الولي الجبري ما لم يصدر إذنٌ مسبق من القاضي الشرعي، وإلا كان البيع باطلاً.
إن بيع مال القاصر من قبل الولي الجبري بدون إذن صادر عن القاضي الشرعي يقع باطلاً