• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مجرد مصادرة بضاعة دخان أجنبي من أراضي قرية بيت جن لا يكفي لمساءلة المدعي عليهم عن تهريب البضاعة

لا تقوم مساءلة الأشخاص عن تهريب بضاعة أجنبية لمجرّد مصادرتها في مكانٍ معيّن، ما لم يثبت بقرائن وأدلةٍ كافية نسبتهم إلى فعل التهريب أو حيازتهم أو نقلهم لها على وجهٍ ينهض بالإدانة.

نص الاجتهاد

مجرد مصادرة بضاعة دخان أجنبي من أراضي قرية بيت جن لا يكفي لمساءلة المدعي عليهم عن تهريب البضاعة المناقشة: الموضوع والمناقشة: لما كانت المخالفة الجمركية المنسوبة إلى المطعون ضدهم هي استيراد كمية من الدخان تهربية وقد انتهت محكمة الاستئناف بدمشق الى تصديق الحكم الجمركي القاضي بعدم المساءلة وحيث ان الادارة الطاعنة تعيب على الحكم المطعون فيه وصوله الى هذه النتيجة للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة أنفا وحيث أن الدليل المساق على التهريب هر مصادرة كمية من الدخان الأجنبي ضمن أراضي قرية بيت جن من قبل دورية أمنية تابعة لفرع مخابرات القنيطرة وحيث أن المطعون ضدهم ومنذ المرحلة الأولى التحقيقات الجارية في هذه القضية قد أنكروا المخالفة المعزوة اليهم وحيث أن مجرد مصادرة البضاعة في أراضي قرية بيت جن لا يكفي لمساءلة المطعون ضدهم عن تهريب هذه البضاعة وحيث أن تقدير الأدلة ووزنها انما هو من صلاحية محكمة الموضوع ولا رقابة عليها بشأن ذلك ما دام أن تقديرها يتسم بحسن الاستخلاص و غیر مشوب بالفساد وتأسيسا على ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه مقاما على أسباب تكفي لحمله ولا تنال منه أسباب الطعنلذلك تقرر بالإجماع : 1. رفض الطعن .