• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحكمة أن تتحقق من البوليصة العائدة للبضاعة و عما اذا كانت الزيادة بالوزن هي من أصل هذه البوليصة وما اذا كانت تشكل زيادة وزن البضاعة

لا يجوز الفصل في مخالفة زيادة وزن البضاعة قبل التثبت من بوليصة الشحن ومطابقة الوزن الوارد فيها للوزن الفعلي، لأن قيام المخالفة مشروط بثبوت أن الزيادة ليست من أصل البوليصة. متى ثبتت الزيادة الفعلية في الوزن استحقت المخالفة آثارها القانونية.

نص الاجتهاد

على المحكمة أن تتحقق من البوليصة العائدة للبضاعة و عما اذا كانت الزيادة بالوزن هي من أصل هذه البوليصة وما اذا كانت تشكل زيادة وزن البضاعة لأنه في حال تحقق مخالفة الزيادة فان المخالفة تكون مستحقة المناقشة: حيث أن المخالفة المسندة للجهة المدعى عليها هي زيادة وزن بقائمة البيان برقم 5570/92 وقد انتهى الحكم المطعون فيه الى عدم المساءلة لعدم قناعة الأدارة بهذا القرار فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعنوحيث أنه يتبين من أوراق الملف قد بقي لفتان في أرض المرفا على أساس أن يأتي صاحبها ويستعملها باعتبار أن السيارات التي حمل بها البضاعة لم يستدعيها الا انه لم يعد بعد ذلك ولم تستوفي الجهة المدعية رسومها وغراماتها وقد تحقق زيادة بوزن البضاعة على ضوء ذلك وحيث أنه يتبين من مشروحات أمين الجمارك المؤرخة في 12/5/1993 أن بضاعة البوليصة هي /55/لفه مما كان يتعين معه على المحكمة أن تتحقق من صحة ذلك بالاطلاع على بوليصة الشحن العائدة للبضاعة وعما اذا كانت الزيادة بالوزن هي من أصل هذه البوليصة وما اذا كانت تشكل زيادة وزن البضاعة لأنه في حالة تحقق الزيادة فان المخالفة تكون مستحقة مما يجعل القرار سابقة لأوانه وهذا ما يعرضه للنقض لذلك تقرر بالإجماع : 1 – نقض الحكم المطعون فيه