• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المحكمة ليست ملزمة بإجراء الكشف على مكان المصادرة طالما أنه من الواضح من الأدلة أن المصادرة قد تمت ضمن الأراضي اللبنانية

إذا دلّت الأدلة القائمة بوضوح على أن المصادرة جرت ضمن الأراضي اللبنانية، جاز للمحكمة الاكتفاء بها دون إلزامها بإجراء كشف على المكان أو سماع شهود الضبط، متى كانت عناصر الدعوى كافية للفصل فيها.

نص الاجتهاد

المحكمة ليست ملزمة بإجراء الكشف على مكان المصادرة طالما أنه من الواضح من الأدلة أن المصادرة قد تمت ضمن الأراضي اللبنانية المناقشة: من حيث أن المخالفة الجمركية المساندة الى المدعى عليه المطعون ضده في الاستيراد تهريبا وكانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد انتهت الى تصديق الحكم الجمركي القاضي بعدم المساءلة ومن حيث أن الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به طالبة تقضه للأسباب المبينة آنفا ومن حيث أن المطعون ضده قد أنكر أمام المحكمة المخالفة المسندة اليه ومن حيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد اعتمدت كتاب رئيس الفرع الأمن في الاستطلاع في لبنان المبرز بالدعوي الذي يشير إلى أن مصادرة البضاعة موضوع الدعوى قد تمت ضمن الأراضي اللبنانية ومن حيث أنه ليس في ملف القضية ما يشير إلى عكس ما جاء في الكتاب المذكور ، ومن حيث أن المحكمة ليست ملزمة بإجراء الكشف على مكان المصادرة طالما أنه من الواضح من الأدلة أن المصادرة قد تمت ضمن الأراضي اللبنانيةومن حيث أنه لا مبرر لسماع منظمي الضبط كشهود ما دام أن القضية واضحة والتحقيقات الجارية فيها كافية ومن حيث أن تقدير الأدلة ووزنها من صلاحية محكمة الموضوع ومن حيث أن الحكم المطعون فيه في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن الأمر الذي يوجب رفض الطعن لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الطعن