لا تنهض الإدانة في المخالفة الجمركية على قرينة وحيدة هي وجود بطاقة الشخص في وسيلة النقل المضبوطة إذا قدّم هذا الشخص ما يَدلّ على فقد البطاقة قبل الواقعة، ولم تُدعَم القرينة بأدلة أخرى كافية.
وجود بطاقة المطعون ضده في السيارة المصادرة لا يكفي للإدانة سيما أنه أبرز صورة عن ضبط شرطة يفيد فقد بطاقته الشخصية بتاريخ سابق لوقوع المخالفة المناقشة: لما كانت المخالفة الجمركية المعزوة الى المطعون ضده هي استيراد دخان أجنبي ومسدس حربي وبارودة روسية تهريبأ وقد انتهت المطعون بحكمها الى الحكم بعدم المساءلة وحيث أن الإدارة الطاعنة لم تقتنع بالحكم للأسباب التي أثارتها بلائحة طعنها المبينة أنفأ وحيث أن الدليل المساق على التهريب هو وجود بطاقة المطعون ضده في السيارة التي كانت تحمل البضائع المهربة المشار اليها وحيث أن المطعون ضده نفى المخالفة المسندة اليه وأضاف أنه فقد هويته الشخصية منذ مدة تسبق تاریخ وقوع مصادرة السيارة والرضاعة الوافع في 25/10/1996 وأبرز صورة عن ضبط شرطة قطنا تفيد أن المطعون ضده فقد بطاقته الشخصية في 22/10/1996 أي بتاريخ سابق لوقوع المصادرة وحيث أن الإدارة الطاعنة لم تقدم دليلا أخر في الدعوى وحيث أن وجود بطاقة المطعون ضده في السيارة المصادرة لا يكفي للإدانة وحيث أن تقدير الأدلة ووزنها انما يعود لمحكمة الموضوع ولارقابة عليها بشأن تلك مادام ان لذلك أصل بين أوراق الملف وبذلك يكون الحكم المطعون فيه واقعا في محلة القانوني والطعن لا ينال منه لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الطعن .