إذا تعددت الطعنات في أمكنة قاتلة نافذة جاز تكييف الفعل على أنه ذو وصف جنائي، ويُترك تقدير الأدلة واستخلاص الحقيقة لمحكمة الموضوع ما دام الاستنتاج قائماً على أصل ثابت في الأوراق.
ان تعدد الطعنات في أمكنة قاتلة نافذة يجعل الفعل جنائي الوصف .أن الوصف الجرمي تحدده محكمة الجنايات من خلال الأدلة المطروحة والتي لها أصل في الملف . استخلاص الواقعة واستنتاج الحقيقة متروك أمره إلى محكمة الموضوع