المسائل التي تتعلق بتقدير القصد الجرمي وحالة الدفاع الشرعي هي مسائل موضوعية وتقديرية من سلطة محكمة الموضوع، ولا يرقى مجرّد الأخذ بها أو ترجيح أحد وجهيها إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم ما دام الاستدلال سائغاً ومبنياً على وقائع الدعوى.
ان موضوع توفر نية القتل وكون المتهم في حالة الدفاع الشرعي أم لا هي من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محاكم الموضوع وهي من قبيل الاجتهاد القضائي ولا تدخل في مفهوم الخطأ المهني الجسيم . إشهار المسدس الحربي وإطلاق النار منه وإصابة المجني عليه كل ذلك يدل دلالة واضحة على توفر نية القتل لدى الفاعل