• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ترد دعوى المخاصمة شكلاً عند عدم إرفاق القرارات والأوراق المؤيدة لها

دعوى المخاصمة لا تُقبل شكلاً ما لم تتضمن وقائعها وأسبابها وأدلتها وتُرفق بالمستندات المؤيدة لها، وبوجه خاص صورة مصدقة عن الحكم الناقض السابق عند الاستناد إليه؛ كما يجب اختصام الجهة/الهيئة التي أصدرت الحكم أو الأحكام المتسلسلة محل المخاصمة وفق ما يستقر عليه الاجتهاد.

نص الاجتهاد

يجب أن يشمل استدعاء دعوى المخاصمة على أوجه المخاصمة وأدلتها وأن ترفق به القرارات والأوراق والوثائق المؤيدة لها وإلا قضي برد الدعوى شكلاً على مدعي المخاصمة أن يرفق مع استدعاء دعوى المخاصمة ووثائقها صورة مصدقة عن الحكم الناقض حتى تتمكن الهيئة العامة من بسط رقابتها فيما إذا كان الحكم المشكو منه قد صدر خلافاً للتوجيهات وعليه أن يختصم هيئة المحكمة مصدرة حكم النقض السابق والنقض الثاني المناقشة: القرار موضوع المخاصمة:صادر عن محكمة النقض الغرفة الجنحية برقم أساس 5861 قرار 3995 تاريخ 2/5/1999.المتضمن من حيث النتيجة نقض الحكم المطعون فيه. الخ.النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد إطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 23/11/1999 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة:· 1 – القول بأن المدعى عليها بالمخاصمة صاحبة الحق في الادعاء يخالف الحقيقة والواقع والأدلة القاطعة وشهادات الشهود والمختار وكتاب اتحاد الفلاحين في طرطوس وهي لا تملك في الواقع ولا في السجل العقاري العقار موضوع الدعوى.· 2 – عدم صحة الخصومة بالنسبة للمدعى عليها بالمخاصمة لأن التدبير المزعوم صدوره عن القاضي العقاري المؤقت كان بناء على طلب نافع فهد حسب الوثائق المرفقة وقد سبق للمذكور إقامة الدعوى على مدعي المخاصمة انتهت إلى تقرير عدم مسؤوليته.· 3 – محكمة النقض قالت بأن الأمر القضائي الذي بموجبه قام مدعي المخاصمة بفلاحة العقار غير موجود علماً بأنه مشار إليه في ضبط الشرطة كما أن التدبير الذي اتخذه القاضي العقاري المؤقت لم يكن في جلسة ولم يتناقش به الخصوم ولا يمكن اعتباره قراراً لأنه لم يتوج بعبارة باسم الشعب العربي السوري.· 4 – من الغريب أن تقترن دعوى صاحب التدبير الصادر عن القاضي العقاري المؤقت المدعو فهد بعدم مسؤولية مدعي المخاصمة وإن تقترن صورة هذا التدبير التي أخذتها المدعى عليها بالمخاصمة زكية غير المالكة والحائزة للعقار بنزع ملكية المدعي المالك وبإلزامه بدفع إكرامية لمن لاحق لها ولا مصلحة لها في الادعاء.· 5 – الأخطاء المشار إليها أخطاء جسيمة وقعت فيها الهيئة المخاصمة وألحقت الضرر بطالب المخاصمة مما يوجب إبطال القرار المشكو منه.في الرد على أسباب المخاصمة:حيث أن وقائع الدعوى تشير إلى أنه أسند إلى المدعى عليه مدعي المخاصمة ارتكابه لجرم مخالفة قرار قضائي صادر عن قاضي التحديد والتحرير بعدم استثمار وفلاحة العقار مثار النزاع إلا بعد البت في موضوع النزاع عقارياً فأصدرت محكمة الدرجة الأولى القرار 302 وتاريخ 2/4/1997 والذي يقضي بحبسه شهراً وتغريمه خمسمائة ليرة سورية وبإلزامه بدفع ثلاثة آلاف ليرة سورية تعويضاً للمدعية زكية وبنزع يده عن العقار ريثما يبت في ملكية العقار قضائياً وبتضمينه الرسوم والمصاريف فاستأنف المدعى عليه القرار المومأ إليه بحيث قضت محكمة الاستئناف في حكمها رقم 2886 الصادر بتاريخ 26/11/1997 بفسخ القرار المستأنف وبعدم مسؤولية المدعى عليه لأن فعله لا يشكل جرماً. فطعن بالحكم الاستئنافي المومأ إليه بحيث قضت محكمة النقض في حكمها 5159 الصادر بتاريخ 20/7/1998 بنقض الحكم وبعد تجديد الدعوى ثانية أمام محكمة الاستئناف في طرطوس قضت هذه المحكمة في حكمها رقم 134 الصادر بتاريخ 17/2/1999 بفسخ القرار المستأنف وبوقف الملاحقة الجزائية بحق المدعى عليه اسكندر لسبق ملاحقته بنفس الجرم بدعوى أقامها نافع فطعنت المدعية زكية أمام محكمة النقض حيث در الحكم رقم 3995 وتاريخ 2/5/1999 والذي قضى بنقض الحكم الاستئنافي وبتصديق حكم محكمة الدرجة الأولى بجهتي نزع اليد والتعويض فتقدم المدعى عليه بهذه الدعوى طالباً إبطال الحكم المومأ إليه لعلة أن هيئة المحكمة مصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة فيما سلف.ومن حيث أنه بمقتضى أحكام المادة 491 أصول يجب أن يشتمل استدعاء دعوى المخاصمة على أوجه المخاصمة وأدلتها وإن ترفق بها القرارات والأوراق والوثائق المؤيدة لها وإلا قضي بردها شكلاً.وعلى هذا استقر اجتهاد هذه المحكمة في العديد من أحكامها.ومن حيث سبق لمحكمة النقض الغرفة الجزائية في حكمها رقم 5159 الصادر بتاريخ 20/7/1998 أن قضت بنقض الحكم الاستئنافي الذي قضى بعدم مسؤولية مدعي المخاصمة من الجرم المسند إليه لأن فعله لا يؤلف جرماً.ومن حيث أن الحكم المشكو منه صدر اتباعاً للنهج الذي قضى به حكم النقض السابق رقم 5159.ومن حيث أن مدعي المخاصمة لم يرفق مع استدعاء دعوى المخاصمة ووثائقها صورة مصدقة عن الحكم الناقض حتى تتمكن هذه المحكمة من بسط رقابتها فيما إذا كان الحكم المشكو منه قد صدر خلافاً لتوجيهات الحكم المومأ إليه ولم يعمل بمقتضاه هذا فضلاً على أن المدعي بالمخاصمة لم يختصم هيئة المحكمة مصدرة حكم النقض السابق مكتفياً بمخاصمة حكم محكمة النقض المشكو منه والصادر عنها للمرة الثانية وذلك خلافاً للاجتهاد المستقر بضرورة مخاصمة الحكمين معاً. الأمر الذي يستدعي رد الدعوى شكلاً لعدم توفر أسبابها ويغني عن الترعض لما أثير من أسباب في استدعاء الدعوى.لهذه الأسباب ووفقاً لطلب النيابة وعملاً بالمادة 494 أصول حكمت المحكمة بالإجماع:· 1 – رفض الدعوى شكلاً ورفض طلب وقف التنفيذ.· 2 – تغريم مدعي المخاصمة ألف ليرة سورية.· 3 – تضمين مدعي المخاصمة الرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين. · 4 – حفظ الإضبارة أصولاً.