الأحكام المؤقتة التي تستهدف تدبيراً مستعجلاً قبل الفصل في الموضوع يجوز استئنافها خلال خمسة أيام من اليوم التالي لتبليغها، سواء صدرت عن محكمة البداية أم عن قاضي الصلح بصفته قاضياً للأمور المستعجلة.
الأحكام المؤقتة الصادرة قبل الفصل في الموضوع كالقرار الصادر بوقف تنفيذ حكم أو بوقف الإجراءات التنفيذية وإن كانت مؤقتة إلا أنها تستهدف اتخاذ تدبير مستعجل يجوز الطعن فيها بطريق الاستئناف خلال خمسة أيام من اليوم الذي يلي تبليغها سواء أكانت صادرة عن محكمة البداية أم عن قاضي الصلح بصفته قاضيا للأمور المستعجلة