• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب احترام حجية القرار القطعي في التنفيذ وعدم العدول عنه إلا عند ظهور مستندات جديدة

الأصل وجوب التزام جهة التنفيذ والجهة الاستئنافية بحجية القرار القطعي الصادر في التنفيذ، وعدم جواز إعادة بحثه أو العدول عنه إلا إذا طرأت مستندات جديدة تؤثر في الموقف القانوني.

نص الاجتهاد

يتوجب على دائرة التنفيذ ومن بعدها محكمة الاستئناف بوصفها مرجعاً للقرارات التنفيذية احترام القضية المقضية وعدم التراجع عنها إذ لا يجوز اختراق القرارات القطعية الصادرة عن رئاسة التنفيذ ومن بعدها محكمة الاستئناف إلاّ في حال وجود مستندات جديدة تبرز هذا التراجع