• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لدائني الشريك الشخصيين الحجز على نصيبه من رأس مال الشركة أثناء قيامها وإنما يتقاضون حقوقهم من الأرباح ثم من حصته عند التصفية

الدائن الشخصي للشريك لا يملك أثناء قيام الشركة أن ينفذ أو يوقع حجزاً على نصيب مدينه في رأس مال الشركة، وإنما يرجع إلى الأرباح المستحقة للشريك، ولا ينتقل إلى حصته في التصفية إلا عند انقضاء الشركة وتصفية أموالها.

نص الاجتهاد

إذا كان لأحد الشركاء في شركة دائنون شخصيون فليس لهم أثناء قيام الشركة أن يتقاضوا حقوقهم مما يخص هذا الشريك في رأسمال الشركة وإنما لهم أن يتقاضوا ديونهم مما يخصه من الأرباح وبالتالي ليس لهم إلقاء الحجز الاحتياطي على هذا النصيب من رأس المال. حصة الشريك في الشركة لا تكون إلاّ مجرد حق في نسبة معينة من الأرباح أو نصيب من الأعمال عند التصفية. وإن حق الدائن الشخصي لأحد الشركاء لا يكون إلاّ على قيمة حصة هذا الشريك المدين من الأرباح ثم ينتقل إلى حصته عند تصفية الشركة