تفسير العقد والقانون واستخلاص الوقائع يدخل في السلطة التقديرية للقاضي، ولا يرتقي بذاته إلى الخطأ المهني الجسيم إلا إذا جاوز حدود الاجتهاد المقبول وخالف المبادئ الأساسية المستقرة في القانون.
الاجتهاد مستقر على أنه لا يجوز أن تكون مسائل الاستخلاص وتفسير العقد والقانون من الأمور التي تدخل ضمن حالات الخطأ المهني الجسيم خاصة وأن هذا التفسير لم يكن القصد منه استبعاد المبادئ الأساسية في القانون بحدودها الدنيا