• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تفسير العقد والقانون واستخلاصهما لا ينهض وحده سبباً للخطأ المهني الجسيم ما لم ينطو على مخالفة المبادئ الأساسية للقانون

تفسير العقد والقانون واستخلاص الوقائع يدخل في السلطة التقديرية للقاضي، ولا يرتقي بذاته إلى الخطأ المهني الجسيم إلا إذا جاوز حدود الاجتهاد المقبول وخالف المبادئ الأساسية المستقرة في القانون.

نص الاجتهاد

الاجتهاد مستقر على أنه لا يجوز أن تكون مسائل الاستخلاص وتفسير العقد والقانون من الأمور التي تدخل ضمن حالات الخطأ المهني الجسيم خاصة وأن هذا التفسير لم يكن القصد منه استبعاد المبادئ الأساسية في القانون بحدودها الدنيا