• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الجمع في دعوى واحدة بين المطالبة بقيمة الأرض وأجر مثلها متى كانت المحكمة مختصة بالأصل والفرع

يجوز للمدعي أن يطالب في دعوى واحدة بقيمة الأرض وأجر مثلها إذا كان قاضي الأصل مختصاً أيضاً بالطلب الفرعي المرتبط بها.

نص الاجتهاد

لا مانع من المطالبة بقيمة الأرض وأجر مثلها بدعوى واحدة ما دام قاضي الأصل هو قاضي الفرع