يجوز للمدعي أن يطالب في دعوى واحدة بقيمة الأرض وأجر مثلها إذا كان قاضي الأصل مختصاً أيضاً بالطلب الفرعي المرتبط بها.
لا مانع من المطالبة بقيمة الأرض وأجر مثلها بدعوى واحدة ما دام قاضي الأصل هو قاضي الفرع