• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الرضوخ للقرار البدائي وعدم استئنافه يسقط الحق في الطعن أمام محكمة النقض

قبول الحكم الابتدائي والرضوخ له يمنع قانوناً من ممارسة حق الطعن عليه لاحقاً بالنقض، لأن الحق في الطعن يكون قد استُنفد أو تنازل عنه الطاعن سلوكاً.

نص الاجتهاد

الرضوخ للقرار البدائي وعدم استئنافه يمنع ممارسة حق الطعن أمام محكمة النقض