قبول الحكم الابتدائي والرضوخ له يمنع قانوناً من ممارسة حق الطعن عليه لاحقاً بالنقض، لأن الحق في الطعن يكون قد استُنفد أو تنازل عنه الطاعن سلوكاً.
الرضوخ للقرار البدائي وعدم استئنافه يمنع ممارسة حق الطعن أمام محكمة النقض