تقدير التعويض لا يكون صحيحاً إلا إذا استند إلى العناصر المؤثرة في الضرر، ومنها نسبة المسؤولية المشتركة، وسنّ المصاب، ووضعه الاجتماعي، وطبيعة عمله الوظيفي.
عند تقدير التعويض يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار نسبة المسؤولية وسن المصاب ووضعه الاجتماعي وعمله الوظيفي