• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عند تقدير التعويض يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار نسبة المسؤولية وسن المصاب ووضعه الاجتماعي وعمله الوظيفي

تقدير التعويض لا يكون صحيحاً إلا إذا استند إلى العناصر المؤثرة في الضرر، ومنها نسبة المسؤولية المشتركة، وسنّ المصاب، ووضعه الاجتماعي، وطبيعة عمله الوظيفي.

نص الاجتهاد

عند تقدير التعويض يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار نسبة المسؤولية وسن المصاب ووضعه الاجتماعي وعمله الوظيفي