• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد المجلس العائلي تحت إشراف القاضي أكثر من مرة أمر جوازي لا وجوبي

الإجراءات التي يتركها القانون لتقدير المحكمة أو القاضي تبقى جوازية ما لم يرد نصٌّ صريحٌ يوجب تكرارها على نحوٍ حتمي.

نص الاجتهاد

عقد المجلس العائلي تحت إشراف القاضي أكثر من مرة مسألة جوازية وليست وجوبية