الإجراءات التي يتركها القانون لتقدير المحكمة أو القاضي تبقى جوازية ما لم يرد نصٌّ صريحٌ يوجب تكرارها على نحوٍ حتمي.
عقد المجلس العائلي تحت إشراف القاضي أكثر من مرة مسألة جوازية وليست وجوبية