وجوب اقتران توقيع القاضي فور انتهاء الكاتب من تحرير ما أملاه عليه، وإلا ترتب بطلان ما حرره الكاتب وأثبته.
توقيع القاضي المتزامن مع انتهاء الكاتب من تحرير ما أملاه عليه يجب أن يتم فورا وذلك جزء من واجب القاضي كمشرف على الجلسة وإلا كان كل ما كتبه الكاتب وأثبته باطلا