• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يوقع القاضي فور انتهاء الكاتب من تحرير ما أملاه عليه وإلا بطل ما دوّنه الكاتب

وجوب اقتران توقيع القاضي فور انتهاء الكاتب من تحرير ما أملاه عليه، وإلا ترتب بطلان ما حرره الكاتب وأثبته.

نص الاجتهاد

توقيع القاضي المتزامن مع انتهاء الكاتب من تحرير ما أملاه عليه يجب أن يتم فورا وذلك جزء من واجب القاضي كمشرف على الجلسة وإلا كان كل ما كتبه الكاتب وأثبته باطلا