تقرير الحكمين يكون واجب الاعتماد متى اتفقا ولم يرد فيه ما يخالف القانون، كما أن إعادة التحكيم تُبنى على اختيارٍ يبعد الريبة ويحقق الحياد، ولا سيما إذا كان التعيين من قبل القاضي.
الخلوة وشروطها إذا لم يختلف الحكمان ولم يخالفا القانون فإن تقريرهما واجب الاعتماد (الغرفة الشرعية قرار 483 تاريخ 25/3/2000 أساس 2156) ( العددان 1 – 2 لعام 2002 تجب العهدة لغير الحكمين الأولين بمهمة التحكيم الجديدة دفعاً لمظنة الاتهام أو الشك مادام اختيارهما يجري من قبل القاضي وليس من قبل الأطراف (الغرفة الشرعية قرار 542 تاريخ 8/4/2000 أساس 2134) ( العددان 1 – 2 لعام 2002 )