اختصاص المحاكم الشرعية بنظر دعوى استرداد الزوجة لمصاغها أو قيمته متى كان المصاغ من جهازها الذي أحضرته معها عند الزواج إلى دار زوجها.
استعادة الزوجة مصاغها او قيمته ما دام من الأشياء الجهازية التي احضرتها معها لدى زفافها إلى دار زوجها من اختصاص المحاكم الشرعية