إذا أصدرت محكمة النقض قراراً في النزاع، وجب على محكمة الموضوع الالتزام بمضمونه عند إعادة نظر القضية، لأن حجية هذا القرار تكون ملزمة بقوة القانون.
على محكمة الموضوع الالتزام بقرار محكمة النقض بقوة القانون