العبرة في وصف الأشياء بالجهازية ليست بمصدر ملكيتها، بل بكون الزوجة قد أحضرتها إلى دار الزوجية من وقت الزواج حتى مغادرتها؛ فيدخل فيها ما كان مشتراً أو موهوباً من الزوج أو من غيره.
الأشياء الجهازية هي التي تحضرها الزوجة إلى دار الزوجية بدءا من مناسبة الزواج وحتى آخر لحظة لمغادرتها دار الزوجية مهما كان مصدر تملكها سواء اشتريت من المهر أو من غيره وسواء جاءتها هدية من الزوج أو من ذويه أو من سواهم