• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُقبل الطعن في تقرير المحكمين إلا بطريق التزوير

لا يُقبل الطعن في تقرير المحكّمين إلا بطريق التزوير، ولا تنال منه منازعات الخصوم العادية في الصحة أو المضمون.

نص الاجتهاد

تقرير المحكمين لا يطعن فيه إلا بالتزوير