• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثبات ما يخالف الوثيقة الخطية بالبينة الشخصية

الأصل عدم جواز إثبات ما يخالف مضمون الوثيقة الخطية بالبينة الشخصية، ولا يُصار إلى الشهادة لإهدار حجيتها إلا في الأحوال التي يجيزها القانون.

نص الاجتهاد

لا يجوز إقامة البينة الشخصية ضد وثيقة خطية