الأصل عدم جواز إثبات ما يخالف مضمون الوثيقة الخطية بالبينة الشخصية، ولا يُصار إلى الشهادة لإهدار حجيتها إلا في الأحوال التي يجيزها القانون.
لا يجوز إقامة البينة الشخصية ضد وثيقة خطية