• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدّر دائرة التنفيذ قيمة الأشياء الجهازية غير المسلّمة أو المعيبة عند التنفيذ

إذا كان محل الالتزام أشياءً جهازية ولم يتم تسليمها، أو جرى تسليمها على نحوٍ معيب، جاز لدائرة التنفيذ تقدير قيمتها لاتخاذ إجراءات التنفيذ على هذا الأساس.

نص الاجتهاد

دائرة التنفيذ تقدر قيمة الأشياء الجهازية التي لم تسلم أو التي سلمت معيبة