لا تلتزم المحكمة بتتبع أقوال الخصوم في جميع فروعها الجزئية، ويكفي لصحة تسبيب حكمها أن يتضمن ما يفيد الرد الضمني الكافي على تلك الأقوال.
المحكمة ليست ملزمة بتتبع أقوال الخصوم بتفرعاتها وإنما يكفي أن يكون قرارها قد تضمن ما يكفي للرد ضمناُ على هذه الأقوال