• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي أن يتضمن الحكم ما يفيد الرد الضمني على أقوال الخصوم دون التزام بتتبعها في كل تفريع

لا تلتزم المحكمة بتتبع أقوال الخصوم في جميع فروعها الجزئية، ويكفي لصحة تسبيب حكمها أن يتضمن ما يفيد الرد الضمني الكافي على تلك الأقوال.

نص الاجتهاد

المحكمة ليست ملزمة بتتبع أقوال الخصوم بتفرعاتها وإنما يكفي أن يكون قرارها قد تضمن ما يكفي للرد ضمناُ على هذه الأقوال