استيفاء الطعن لشكلياته لا يتحقق بمجرد إيداع التأمين ضمن المهلة، بل يلزم تقديمه وتسجيله في الميعاد القانوني مرفقاً بصورة الحكم المطعون فيه.
مجرد دفع التأمين ضمن مهلة الطعن لا يجعل الطعن مستوفيا لشرائطه الشكلية ما لم يتم تقديمه وتسجيله ضمن المدة مرفقا بصورة الحكم المطعون فيه