• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دفع التأمين ضمن مهلة الطعن لا يغني عن تقديم الطعن وتسجيله في المدة القانونية مرفقاً بصورة الحكم المطعون فيه

استيفاء الطعن لشكلياته لا يتحقق بمجرد إيداع التأمين ضمن المهلة، بل يلزم تقديمه وتسجيله في الميعاد القانوني مرفقاً بصورة الحكم المطعون فيه.

نص الاجتهاد

مجرد دفع التأمين ضمن مهلة الطعن لا يجعل الطعن مستوفيا لشرائطه الشكلية ما لم يتم تقديمه وتسجيله ضمن المدة مرفقا بصورة الحكم المطعون فيه