إذا تعلّق النزاع بالنفقة، جاز للمحكمة إثارة المسألة من تلقاء نفسها لأنها من النظام العام، ولا يتوقف بحثها على دفع من الخصوم.
أمر النفقة من النظام العام حسب الاجتهاد المستقر