• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أمر النفقة من النظام العام ويجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها

إذا تعلّق النزاع بالنفقة، جاز للمحكمة إثارة المسألة من تلقاء نفسها لأنها من النظام العام، ولا يتوقف بحثها على دفع من الخصوم.

نص الاجتهاد

أمر النفقة من النظام العام حسب الاجتهاد المستقر