إذا طلب أحد الخصوم تبليغ الحكم، فإن ميعاد الطعن لا يبدأ في حقه إلا من اليوم الذي يلي تبليغ الخصم الآخر بالحكم.
يبدأ ميعاد الطعن بحق من طلب تبليغ الحكم من اليوم الذي يلي تبليغ الخصم