كل استيلاء على العقار يسبق صدور مرسوم الاستيلاء يكون غير محصّن بذلك المرسوم، ويُنشئ حقاً لصاحب العقار في المطالبة بالتعويض.
عقارات : الاستيلاء عليه قبل صدور مرسوم الاستيلاء موجب للتعويض .