• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاستيلاء على العقار قبل صدور مرسوم الاستيلاء يوجب التعويض

كل استيلاء على العقار يسبق صدور مرسوم الاستيلاء يكون غير محصّن بذلك المرسوم، ويُنشئ حقاً لصاحب العقار في المطالبة بالتعويض.

نص الاجتهاد

عقارات : الاستيلاء عليه قبل صدور مرسوم الاستيلاء موجب للتعويض .