تثبت للأم ولاية/وصاية الأولاد القاصرين ابتداءً، ولا تُمنع منها إلا لوجود مانعٍ شرعيٍّ ثابت.
الوصاية في الأصل من حق الأم ولا يوجد ما يحرم الأم من حقها في الوصاية على أولادها القاصرين