• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأم أحق بالوصاية على أولادها القاصرين ما لم يوجد مانع شرعي

تثبت للأم ولاية/وصاية الأولاد القاصرين ابتداءً، ولا تُمنع منها إلا لوجود مانعٍ شرعيٍّ ثابت.

نص الاجتهاد

الوصاية في الأصل من حق الأم ولا يوجد ما يحرم الأم من حقها في الوصاية على أولادها القاصرين