• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت للعم ولاية الوصاية على أولاد أخيه لمجرد القرابة

لا تثبت الوصاية للعمّ على أولاد أخيه بمجرد صلة القرابة، ولا يُقبل طلبه ما لم يوجد سندٌ قانونيٌّ خاص يُجيز ذلك.

نص الاجتهاد

طلب العم الوصاية على أولاد أخيه لا سند له قانونيا