لا تثبت الوصاية للعمّ على أولاد أخيه بمجرد صلة القرابة، ولا يُقبل طلبه ما لم يوجد سندٌ قانونيٌّ خاص يُجيز ذلك.
طلب العم الوصاية على أولاد أخيه لا سند له قانونيا