تلتزم الأب بنفقة الصغير التزاماً قائماً على الكفاية، ولا يُقبل دفعُ هذا الالتزام بمجرد ادعاء العسر.
نفقة الصغير نفقة كفاية وعسر الأب لا يعفيه منها