لا تُعدّ قاعدة عدم جواز نقض الدليل الكتابي إلا بمثله من النظام العام، فيجوز قبول البينة الشخصية رغم وجود دليل خطي متى لم يعارض الخصم ذلك. والدفاتر النظامية لا تكون حجة إلا في الحدود التي تعبّر فيها عن توريدات التجار لعملائهم، ولا يُعتدّ بها لإثبات قيود لا تدخل في هذا النطاق.
بينات – دليل خطي – بينة شخصية إن قاعدة ( الدليل الكتابي لا يجوز نقضه إلا بمثله ) ليست من النظام العام فيمكن قبول مبدأ البينة الشخصية ولو كان هنالك دليل خطي إذا لم يعارض في ذلك الطرف الآخر ( الغرفة المدنية الثانية قرار 68 تاريخ 26/3/2000 أساس 280 ) ( العددان 9 – 10 لعام 2002 ) بينات – دفاتر نظامية الدفاتر النظامية حجة بما ورد فيها من توريدات التجار لعملائهم، ولا تصلح حجة في القيود الأخرى كالأجور وأتعاب المحاماة وغيرها.